401

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

نقل أنه يقيم مهلاً بالحج إلى قابل؟ قيل لما وصفت من الآية، والأثر عن عمر وابن عمر. وخالفنا بعض الناس وبعض مكيينا في محبوس عن الحج بمرض فقالوا هو والمحضر بعدو ولا يفترقان في شيء، وقال ذلك بعض من لقيت منهم، وقال يبعث المحضر بالهدى ويواعده المبعوث بالهدى معه يوماً يذبحه فيه عنه، وقال بعضهم يحتاط يوماً أو يومين بعد موعده ثم يحلق أو يقصر ثم يحل ويعود إلى بلده وعليه قضاء إحرامه الذي فاته، وقال بعض مكيينا كما فاته لا يزيد عليه. وقال بعض الناس بل إن مهلًا بحج حجا وعمرة لأن إحرامه بالحج صار عمرة وأحسيه قال: فإن كان قارنا فحجا وعمرتين لأن حجه صار عمرة وإن كان مهلًا بعمرة قضى عمرة. وقال أيضاً في الرجل تفوته عرفة ويأتي يوم النحر فقال كما قلنا تطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه حج قابل ثم خالفنا فقال لا هدى عليه وروى فيه حديثاً عن عمر أنه لم يذكر فيه أمر بالهدى قال وسألت زين بن ثابت بعد ذلك بعشرين سنة فقال كما قال عمر: وقال قد روينا هذا عن عمر.

باب هدي الذي يفوته الحج

قال الشافعي: في المحصر بعدو يسوق هدياً واجباً أو هدي ينحر كل واحد منهما حيث أحصر ولا يجزي واحد منهما عنه من هدي الإحصار لأن كل واحد منهما وجب عليه الواجب بوجوبه والتطوع بإيجازه قبل أن يلزمه هدي الإحصار فإذا أحصر فعليه هدي سواهما يحل به فأما من فاته الحج بمرض أو غيره فلا يجزيه الهدي حتى يبلغ الحرم.

باب الغسل لدخول مكة

قال الشافعي: وإذا اغتسل رسول الله ﷺ عام الفتح لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب فلا أراه إن شاء الله ترك الإغتسال ليدخلها حراماً وهو من الحرم لا يصيب الطيب. عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة.

قال الشافعي: وأحب الغسل لدخول مكة وإن تركه تارك لم يكن عليه فيه فدية لأنه ليس من الغسل الواجب.

401