388

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

إزالته إنما أزال ما أمر بإزالته مما ليس له أن يثبت عليه وقاتل الصيد أتلف ما حرم عليه في وقته ذلك إتلافه وجاز الشعر والظفر أزال بقطعه ما هو ممنوع من إزالته في ذلك الوقت والإزالة لما ليس له إزالته إتلاف وفي الإتلاف لما نهي عن إتلافه عوض خطأ كان أو عمداً لما جعل الله في إتلاف النفس خطأ من الدية وليس ذلك غير في الإتلاف كهو في الإتلاف ولكنه إذا فعله عالماً بأنه لا يجوز له وذاكراً لإحرامه وغير مخطىء فعليه الفدية في قليل اللبس والطيب وكثيره ولو فعله ناسياً أو جاهلاً ثم علمه فتركه عليه ساعة وقد أمكنه إزالته عنه بنزع ثوب أو غسل طيب إفتدى لأنه أثبت الثوب والطيب عليه بعد ذهاب العذر وإن لم يمكنه نزع الثوب لعلة مرض أو عطب في بدنه وانتظر من ینزعه فلم يقدر عليه فهذا عذر ومتی أمكنه نزعه نزعه وإلا افتدی إذا تركه بعد الإمكان.

باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة

قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ إلى قوله ﴿من الحج﴾(١).

قال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ فقال: نعم كان يسمي شوالا وذا القعدة وذ الحجة. قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال لم أسمع منه في ذلك شيئاً عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو أن رجلاً جاء مهلاً بالحج في شهر رمضان كيف كنت قائلاً له؟ قال أقول له أجعلها عمرة. عن عكرمة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله عز وجل ﴿الحج أشهر معلومات﴾.

باب هل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية منهما؟

قال الشافعي: فيما حكينا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن نية الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم به كما تكون نية المصلي مكتوبة أو نافلة أو نذراً كافية له

(١) الآية رقم ٩٧ من سورة البقرة.

388