Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
لا نية لهما ثم عتق هذا وبلغ هذا قبل عرفة أو بعرفة أو بمزدلفة أو أين كانا فرجعا إلى عرفه بعد البلوغ والعتق أجزأت عنهما من حجة الإسلام ولو احتاطا بأن يهريقا دماً كان أحب إلي ولا يبين لي أن يكون ذلك عليهما
قال: ولو أهل ذمي أو كافر ما كان هذا بحج ثم جامع ثم أسلم قبل عرفة وبعد الجماع فجدد إحراما من الميقات أو دونه وأهراق دما لترك الميقات أجزأت عنه من حجة الإسلام لأنه لا يكون مفسدا في حال الشرك لأنه كان غير محرم
باب الرجل ينذر الحج أو العمرة
قال الشافعي: فمن أوجب على نفسه حجا أو عمرة بنذر فحج أو اعتمر يريد قضاء حجته أو عمرته التي نذر كان حجته وعمرته التي نوى بها قضاء النذر حجة الإسلام وعمرته ثم كان عليه قضاء حجة النذر بعد ذلك.
قال الشافعي: فإذا مات ولم يقض النذر ولا الواجب قضي عنه الواجب أولاً فإن كان في ماله سعة أو كان له من يحج عنه قضى النذر عنه بعده.
قال الشافعي: وإن حج عنه رجل بإجازة أو تطوع ينوي عنه قضاء النذر كان الحج عليه ثم قضى عنه النذر بعده إذا كان احرام غيره عنه. ولو حج رجلان هذا الفرض وهذا النذر كان أحب إلي وأجزا عنه
باب الخلاف في هذا الباب
قال الشافعي: وقد خالفنا بعض الناس في هذا الباب فقال نحن نوافقك على أن الرجل إذا حج تطوعا أو بغير نية كان ذلك عندنا حجة الإسلام للاثار والقياس فيه ولأن التطوع ليس بواجب عليه أفرأيت الواجب عليه من النذر إن كان واجبا وفرض الحج التطوع واجبا فكيف زعمت أنه إذا نوى النذر وهو واجب كان الحج الواجب كما قلته في التطوع والنذر غير تطوع؟ فقلت له زعمته بأنه إذا كان مستطيعا من حين يبلغ إلى أن یموت فلم یکن وقت حج یأتي عليه إلا وفرض الحج لازم له بلا شيء ألزمه نفسه ولم يكن النذر لازما له إلا بعد إيجابه فكان من نفسه بمعنى من حج تطوعا وكان
368