366

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

من قبل أنه لا يصلح إلا في وقت واحد من السنة فلو أن رجلا أهل بالعمرة في عام فحبسه مرض أو خطأ عدد أو غير ذلك ما خلا العد وأقام حراما حتى يحل متى وصل ولم تفته العمرة متى وصل الى البيت فعمل عملها. قال: ولو حج رجل عن رجل بلا إجارة ثم أراد الإجارة لم يكن وكان متطوعا عنه وأجزأت عنه حجته.

قال الشافعي: ولا بأس بالإجارة على الحج وعلى العمرة وعلى الخير كله وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير ولا ير من المباح فإن قال قائل: ما الحجة في جواز الإجازة على تعليم القرآن والخير؟ قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بسورة من القرآن. قال: والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.

باب الوصية بالحج

قال الشافعي: واذا أوصى رجل لم يحج أن يحج عنه وارث ولم يسم شيئا أحج عنه الوارث بأقل ما يوجد به أحد يحج عنه فإن لم يقبل ذلك فلا يزاد عليه ويحج عنه غيره بأقل ما يوجد من يحج عنه به ممن هو أمين على الحج. قال: ولو أوصى لغير وارث بمائة دينار يحج بها عنه فإن حج فذلك له وما زاد على أجر مثله وصية فإن امتنع لم يحج عنه أحد لا بأقل ما يوجد به من يحج عنه. ولو قال أحجوا عن من رأى فلان بمائة دينار فرأى فلان أن يحج عنه وارث له لم يحج عنه الوارث إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه فإن أبى قيل لفلان رأى غير وارث فإن فعل أجزنا ذلك وإن لم يفعل احججت عنه رجلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه. قال: ولو قال رجل أول واحد يحج عن قله مائة دينار فحج عنه غير وارث فله مائة دينار وإن حج عنه وارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه وما زاد على ذلك مردود لأنها وصية لوارث.

قال: ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه أو يعتمر فاصطاد صيدا أو تطيب أو فعل في الحج أو العمرة شيئا تجب فيه الفدية فدى ذلك من ماله وكانت له الإجارة.

قال: ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه فقرن عنه كان زاده خيرا له ولم ينقصه وعليه في ماله دم القران. قال: ولو استأجره يحج عنه فاعتمر أو يعتمر فحج رد الإجارة ولو استأجره يحج عنه فاعتمر ثم عاد فحج عنه من ميقات أجزأت عنه.

366