350

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون نبطا حربيين ليوافق سائر ما روي عنه وقد روى ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حمدان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ منهم شيئا إلى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

فإن قيل قد روى سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خال له من بكر بن وائل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين فذكر العشور لا تصافها

قيل له يحتمل اليهود والنصارى من الحربيين

قال وإنما ذهب أصحابنا في اعتبار ما يؤخذ من الحربي بما يأخذون منا بما روى ابن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن عمر سأل المسلمين الذين يدخلون أرض الحبشة كيف يصنعون بكم إذا دخلتم أرضهم قال يأخذون منا عشر ما بعنا قال فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم

وروى روح بن عبادة عن سفيان عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل عن زياد بن حدير قال قلت من تعشرون

قال ما كنا نعشر معاهدا ولا مسلما قلت من كنتم تعشرون

قال تجار أهل الحرب كما يعشرونا

Page 465