349

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو جعفر وذهب مالك في إيجابه العشر كاملا على الذمي إلى ما رواه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة على سوق في المدينة في زمن عمر بن الخطاب فكان يأخذ من القبط العشر

وقد روى هذا الحديث معمر عن الزهري عن السائب وقال فيه كان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم فاختلف ملك ومعمر في ذلك وقد روى أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمة له العشر قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من الشام

وروى شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير أن عمر بن الخطاب أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر

فثبت بذلك ما رواه معمر عن الزهري عن السائب عن عمر

وقد روى مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأذ من القطنية العشر

Page 464