329

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال مالك والحسن بن حي والثوري وشريك والشافعي إذا كانت أرض خراج فعليه العشر في الخارج والخراج في الأرض

قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقطته السماء العشر وفيما سقي بالناضح نصف العشر وذلك إخبار بالواجب في كل منهما ولو وجب الخراج مع ذلك لكان بعض الواجب لأن الخراج قد يكون مشاطرة وقد يكون قفيزا ودرهما وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام منعت العراق قفيزها ودرهمها معناه سيمنع

ولو كان العشر واجبا فيما زرع في أرض الخراج لإستمال أن يكون الخراج ممنوعا منه والعشر غير ممنوع لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته كان للعشر أمنع وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج

وروي أن دهقانه نهر الملك أسلمت فكتب عمر أن يؤخذ منها الخراج إن اختارت أرضها

ولو كان العشر مع ذلك واجبا لما أخر ولم يخالفه أحد من الصحابة

Page 444