328

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وكان بكار بن قتيبه ينظر إلى ما سقيت بالنيل وما سقيت بالسواقي فيجعل زكاة كل واحد منهما على حكمة ولا ينظر إلى الأغلب

وقال مالك ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكى عليه على العشر أو نصف العشر فأي ذلك كان أكثر سقيه فإنه يزكي عليه هذه رواية ابن القاسم

وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا اسقى نصف سنة بالعيون ثم انقطعت بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا والنصف الآخر نصف العشر

وقال مرة أخرى زكاته بالذي تمت فيه حياته

وقال الشافعي يزكي كل واحد منهما بحساب

قال أبو جعفر اتفق الجميع على أنه لو سقاه ماء المطر يوما أو يومين لا إعتبار به ولا يكون له حصته فثبت أن الإعتبار بالأغلب

435 في عشر الأرض المستأجرة

قال أبو حنيفة العشر على المؤجر وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن حي والشافعي العشر على المستأجر إذا كانت أرض عشر

436 هل يجتمع العشر والخراج

قال أصحابنا لا يجتمعان

Page 443