312

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو بكر أحمد بن علي الحدود لا تجب فيما عليه الخوارج لو لم يقيموها ثم ظهر أهل العدل لم تقم على من أتى ذلك ولم تفت فيما بينه وبين الله تعالى فإقامتها ولو وجبت عليه الصدقة وهو في عسكر الخوارج فلم يأخذوها حتى ظهر الإمام عليهم كان من حيث وجبت عليه الصدقة يعني فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجها

وقد روي عن ابن عمر أنه قال ادفعها إلى من غلب وقال له حبان أو حيان الشامي يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مال ويأتيني مصدق نجدة فيأخذ قال أيهما أعطيت أجزأ عنك

409 في زكاة مال اليتيم

قال أصحابنا لا زكاة في مال اليتيم

وقال ابن أبي ليلى في أموالهم الزكاة وإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن

وقال الأوزاعي والثوري إذا بلغ فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء لم يزك

وروي عنه أن الوصي إذا لم يؤد أخذ به يوم القيامة

وقال مالك والشافعي والحسن بن حي والليث في مال اليتيم الزكاة

وقال ابن شبرمة لا أزكي مال اليتيم ما كان من ذهب أو فضة ولكن الإبل والبقر والغنم

ولا خلاف بينهم أن العشر يجب في أرض اليتيم

وقال أبو جعفر والفرق أن الزكاة حق طار على ملك ثابت للمالك قبل حدوث الحق فهو طهارة والزكاة لا تلزم إلا من تلزمه الطهارة والزكاة وثمرة النخل والزرع بحدوثها يجب الحق فلا يملكها مالكها إلا وهناك حق واجب مع حدوث الملك فيصير كالشريك فيه فلا يستوي فيه حكم الصغير والكبير

Page 427