311

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو جعفر وأما ما ذكر في الإبل والبقر والغنم فمشهور عن أبي حنيفة كما ذكر لا اختلاف عنه فيه وأما ما ذكره عنه فيما أخرجت الأرض فلم نجد هذه الرواية إلا من هذه الجهة والمشهور عنه خلاف ذلك المشهور في قول أبي حنيفة في زكاة الماشية أنها تسقط بالموت وأما عشر الأرض فالمشهور عنه أنه لا يسقط بالموت

قال أبو جعفر وذكر ابن سماعة عن محمد أن الموت يسقط زكاة ما وجب في الدراهم ولا يسقط عشر الزرع

قال أبو بكر وهذا القول المشهور عن أصحابنا في هذين

وروي عن مالك في الزرع إن العشر لا يبطله الموت

وقال الشافعي لا تبطل الزكاة بالموت بعد وجوبها

408 في أهل البغي يأخذون الصدقات

قال أصحابنا ومالك والشافعي في الخوارج إذا غلبوا على أرض فأخذوا الزكاة والخراج إنه لا يعاد عليهم قال أصحابنا ويقسم فيما بينهم وبين الله أن يعيدوا وقال أصحابنا لو مر رجل منا على عاشرهم فعشره فإنا نثني عليهم الصدقة لأنه أتاهم طائعا

وقال الشافعي لا يعاد عليه وإن أتاهم

قال أبو جعفر لا يفرق حكم أدائهم إلى البغاة فيما بينهم وبين الله تعالى وفي القضاء كالحدود إن أقاموها لا يعاد على من أقيمت عليه

Page 426