300

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال مالك إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان ولا صدقة على الخليطين حتى يكون لواحد منهما ما تجب فيه الصدقة فحينئذ تجب عليها الصدقة وان تراجعا بالسوية على ألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها

وقوله لا يجمع بين متفرق أن يكون لثلاثة نفر لكل واحد أربعون وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا جاءهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك

وقوله لا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهى عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين شيء متفرق خشية الصدقة

وقال الثوري التفرق بين المجتمع أن يكون للرجل مائة شاه فيكون هاهنا وهاهنا فلا يأخذ هذه من هذه ولا يجمع بين متفرق أن يكون للرجل أربعون ولآخر خمسون فيخلطانها جميعا لأن يؤخذ منها منهما شاة وأن يكون للرجل أربعون شاة فيجعل هاهنا عشرين وهاهنا عشرين

وقال الأوزاعي لا يفرق بين مجتمع ويكون النفر الثلاثة لكل واحد أربعون فإنما فيها شاة فلا ينبغي للمصدق أن يفرق حتى يأخذ منهم ثلاث شياه

ولا يجمع بين متفرق ولا ينبغي للقوم أن يكون لكل واحد أربعون شاة على حدة فإذا جاء المصدق جمعوها ليحسبوه

Page 415