299

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

في معنى قوله لا يجمع بين متفرق

قال أبو حنيفة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع أن يكون للرجل مائة وعشرون شاة فيكون فيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين كان فيها ثلاث شياه

ومعنى قوله لا يجمع بين متفرق الرجلان يكون بينهما أربعون شاة فإن جمعها كانت فيها شاة وإن فرقها لم يكن فيها شيء

وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا قيل فيه خشية الصدقة أن يكون للرجل ثمانون شاة إذا جاء المصدق قال هي بيني وبين إخوتي لكل واحد من عشرون أو يكون له أربعون ولكل واحد من إخواته أربعون أربعون فيقول هذه كلها لي وليس فيها إلا شاة واحدة فهذا خشية الصدقة لأن الذي يؤخذ منه يخشى الصدقة وأما إذا لم يقل فيها خشية الصدقة فقد يكون على هذا الوجه ويكون على وجه أن يجيء المصدق إلى اخوة ثلاثة لواحد منهم عشرون ومائة فيقول هذه بينكم لكل واحد أربعون شاة فيقول المصدق هذه لواحد منكم

وأما معنى قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فلا خلاف بين أصحابنا أن المراد به أن يكون بينهما مائة وعشرون لواحد ثمانون ولآخر أربعون فيأخذ المصدق من عرضها شاة فيرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين بثلث شياه

Page 414