قال الأوزاعي التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو الإمام يخطب فكره لهذا أن يفرق بين اثنين
قال الشافعي أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده لما فيه من سوء الأدب
قال أبو جعفر حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة استن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها
وفي حديث سلمان ثم راح فلم يفرق بين اثنين
301 فيمن فاتته الخطبة وبعض صلاة الجمعة
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أدركهم في التشهد صلى ركعتين
وقال محمد وزفر أربعا
قال ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه قال يصلي أربعا ويقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد فإن لم يقعد أمرته أن يصلي الظهر أربعا
وقال مالك والحسن بن حي والثوري والشافعي يصلي أربعا لأن مالكا قال إذا قام يكبر تكبيرة أخرى
Page 335