514

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
مات، ويحفظَهُ إذا غابَ في السِّرِ والعلانية، ولا يهجرُ أخاه فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، والسَّلامُ عليه يخرجُهُ من ذَلِكَ، لكن يتأكَّد في حَقِّهِ أن يُكَلِّمَهُ بعد ذَلِكَ.
والهجرانُ المأذونُ فيه هَجْرُ ذوي البِدَعِ، والمُجاهرينَ بالمعاصي ولا يَقْدِرُ على موعِظَتِهم أو لا يقبلونها مِنْهُ، ولا غيبةَ لهؤلاءِ في ذِكْرِ حالهم على وَجْهِ النَصيحَةِ كَذِكْرِ حالِ المُشَاورِ فيه لأَجْلِ نِكَاحٍ أو شَرِكَةٍ أو مُعَامَلَةٍ أو غير ذلك، وبيان ذلك فرضٌ لوجوبِ النَّصيحَةِ.
ومن مكارِمِ الأَخلاقِ أن تعفو عن من ظَلَمَكَ، وتُعْطِيَ من حَرَمَكَ، وتَصِلَ من قَطَعَكَ.
وَعَلَيْكَ بالصَّدَقَةِ، وأَفْضَلُ الصَّدَقة على ذي الرَّحِمِ الكاشِح أي المُعادي المُباغِض، وحسنُ الجوار مأمورٌ به مُرَغَّبٌ فيه فإن للجارِ حقًّا وحُرْمَةً، وليس حُسْنُ الجوار كَفَّ الأَذى عن الجار، لأَن كَفّ الأَذى عن الجار وغيره فَرْضٌ مُتَأكِّد على كُلّ أَحَدٍ، ولكنه تَحَمَّلُ الأَذَى من الجارِ ما لم يكن معصيَةً.
ولا يَحِلُّ لأَحَدٍ أن يتعمدَ سَمَاعَ شيءٍ من الباطل، ولا أن يَتَلَذَّذَ بسماعٍ صَوْتِ امرأَةٍ أجنبية، ولا أن يَسْمَعَ شيئًا من الملاهي والغِنَاءِ، ولا قراءَةُ القُرآنِ باللُّحونِ المُرجّعَةِ كترجيعِ الغِنَاء.

1 / 520