508

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
فَصْلٌ في المُرْتَدِ
وهو من كَفَرَ ولو مُميزًا طَوْعًا ولو هَازِلًا بعد إسلامه.
فمن ادَّعى النُّبُوة أو أشركَ باللهِ تعالى أو سبَّهُ، أو سَبَّ رسولًا أو ملَكًا أو جَحَدَ ربوبيته أو وحدانيته أو صفةً له، أو كتابًا أو رسولًا أو ملكًا له، أو وجوبَ عبادةٍ من الخَمْس والطَّهَارَةِ، أو حُكْمًا ظاهرًا مُجْمَعًا عليه إجماعًا قطعيًا كتحريم الزِّنا أو لَحْمِ الخنزير، أو جَحَدَ حِلَّ الخُبْزِ ونحوه كاللَّحْمِ والسَّمْنِ وغير ذلك، أو شَكَّ فيه ومثله لا يجهلُهُ أو يجهلُهُ وعُرِّفَ فَأَصَرَّ، أو سَجَدَ لكَوْكَبٍ أو صَنَمٍ أو غيرهما، أو أَتَى بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين، أو امتهنَ القرآنَ، أو ادّعى اختلاقَهُ أو القدْرَة على مِثْلِهِ، أو أَسْقَطَ حرمتَهُ كَفَرَ.
ولا يكفُرُ من حَكَى كُفْرًا سمِعَهُ ولم يَعْتَقِدْهُ.
فمن ارتدَّ وهو مُكَلَّفٌ مُخْتارٌ ولو أنثى دُعِيَ إلى الإسلام واستُتيبَ ثلاثة أيامٍ وجُوبًا، وينبغي أن يضيَّقَ ويُحبَسَ، فإن لم يتُبْ قُتِلَ بالسَّيْفِ، ولا يقتلُهُ إلَّا الإمامُ أو نائبُهُ، فإن قَتَلَهُ غيرُهُما بلا إذنِ واحدٍ منهما أساء وعُزِّر ولا ضمان.
وَأَشَدُّ الذُّنوبِ الكُفْرُ ثُمَّ القَتْلُ بِغَيْرِ حقٍّ ثُمَّ الزِّنا واللواطُ ثُمَّ بقيةُ

1 / 514