468

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وقال ﵇: "مَنْ رَأَى مِنكم مُنكَرًا فَليُغَيِّرْهُ بيدِهِ، فإن لَمْ يَسْتَطعْ فَبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتَطعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ"، رواه أحمدُ ومسلمٌ وغيرهما (١).
وقال ﵇: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنا ويُوقِّرْ كبيرَنا، وَيَأْمُرْ بالمعروفِ وَينْهى عن المُنكرِ"، رواه أحمد، والترمذي (٢)، والأَحاديثُ في الباب كثيرةٌ شهيرةٌ.
إذا عَلِمتَ ذلك فالأَمر بالمعروف والنَّهيُ عن المُنكرِ فَرْضُ كفايةٍ على الجماعة، وَفَرضُ عَيْنٍ على الواحد، فإذا تركه الجماعة أثِمُوا كُلُّهُم، وإن تَرَكَهُ المتعينُ عليه أَثِمَ وحدَهُ، فيجب على من عَلِمَهُ وتحقَّقَهُ وشاهَدهُ، وهو عارِفٌ بما يُنْكِرُهُ، ولم يَخَفْ سَوْطًا ولا عَصًا، ولا أَذىً في نفسِهِ أو مالِهِ أو أهلِهِ؛ ولا فتنةَ تزيدُ على المنكَرِ إذا علم حصولَ المقصودِ به، ولم يقم به غيرهُ، وسواء في ذَلِكَ الإِمام والحاكم والعالِمُ والجاهِلُ، والعدلُ، والفاسِقُ وأعلاهُ باليدِ ثُمَّ باللِّسانِ وأضعفَهُ بالقَلْبِ.

= البحرين" (٧/ ٢٤٦)، من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف فيه حبان بن علي ضعيف.
(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٠، ٢٠)، ومسلم (١/ ٦٩)، من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٧)، والترمذي (١٩٢١)، من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، والفقرة الأولى من الحديث صحيحة قد وردت عن جماعة من الصحابة تنظر في "الترغيب" (١/ ١٤٩، ١٥٠).

1 / 474