394

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
إلَّا بعد فراغِ اللَّيْلَةِ، ولها هِبَةُ ذَلِكَ وَنَفَقَتُها وغيرُهما لِزَوْجِها ليُمْسِكَها، ولها الرُّجوعُ في المُسْتَقْبَل.
تَنْبِيهٌ: ولا قَسْمَ عليه في مِلْكِ اليمينِ، وله الاسْتِمتَاعُ بِهنَّ، وإن نَقَصَ زَمَنُ زَوْجاتِهِ، لكن يُساوِي بين زوجاتِهِ حينئِذٍ في حِرْمانِهنَّ.
وتُسَنُّ التَّسويَةُ بين إمائِهِ ولا يَعْضُلهُنَّ عِنْدَ عدم الاستمتاعِ. وإذا احتاجَتِ الأَمَةُ إلى النِّكاحِ وَجَبَ عليه إعْفَافُها؛ إمَّا بوَطْئِها، أو تَزْويجِها، أو بَيْعِها.
ويَجِبُ عليه الرِّفْقُ بمملوكِهِ ذَكَرًا كان أو أُنثى، وألَّا يُكَلِّفَهُ من العمل ما لا يطيقُ، وأن يكسوَهُ ويُطْعِمَهُ بالمعروف، وأن يُزَوِّجَهُ إن احتاجَ. ولا يُكْرِهَ الذَّكَرَ على ذلك، فإن قَصَّرَ بشيءٍ من ذلك عَصَى اللهَ تعالى ورسولَه وأُمِرِ بِبَيْعِهِ أو عِتْقِهِ أو كتابتهِ إن طلبها العَبْدُ.
فَصْلٌ
وإذا تَزَوَّجَ بِكْرًا ولو أَمَةً أقامَ عِنْدها سبعًا، وثَيِّبًا ثلاثًا، ولا يُحْتَسَبُ عليهما بِما أقاما عندهما، فإذا انتَهَتْ مُدَّةُ إقامتِهِ عند الجَديدةِ عادَ إلى القَسْمِ بين زوجاتِهِ كما كان، وَدَخَلَتْ بينهُنَّ، فصارَتْ آخِرَهُنَّ نَوْبَةً.
وإذا طَلَّقَ إحدى نسائِهِ في ليلتِها أَثِمَ، فإن تَزَوَّجَها بَعْد، قَضَى لها ليلتَها.

1 / 400