351

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ
يُسَنُّ غَسْلُ اليَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وبعده ولو مُتَوضئًا، وأن يتوضأَ الجُنُبُ قبل الأَكلِ والشُرْبِ.
ولا يُكْرَهُ غَسْلُ اليدينِ في الإِناءِ الذي أُكُلَ منه، ويُكْرَهُ بطَعامٍ، وهو القوتُ، ولو دقيقَ حِمِّصٍ وَعَدَسٍ وَبَاقِلَّاءٍ ونحوه، ولا بأس بِنُخَالَةٍ.
وإن دعت الحاجَةُ إلى استعمالِ القُوتِ، كالدَّبغ بدقيقِ الشَّعيرِ، واستعمالِ اللَّبَنِ والدَّقِيقِ للجَربِ ونحو ذلك رُخصَ فيه.
ويُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ أن يَتَمَضْمَضَ من شُرْبِ اللَّبَنِ، ويُسَنُّ لِمن أَكَلَ أن يَلْعَقَ أصابِعَهُ قبل غَسْلِهَا أو مَسْحِها، أو يُلْعِقَها لغيره.
ويَعْرِضُ رَبُّ الطعامِ الماءَ لِغَسْلِهِما ويقدِّمُهُ بِقُرْبِ طعامِهِ، ولا يَعْرِضُ الطَّعامَ.
وتُسَنُّ التَّسميةُ على الطَّعامِ والشَّرابِ، ويجهَرُ بها فيقولُ: بِسْمِ الله، ولو زادَ الرَّحمن الرحيم لكان حسنًا. وأن يَأْكُلَ بيمينه، ومِمَّا يليه

1 / 357