349

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وقال: ذَكَرَ اللَّه مَن ذَكَرَني بِخَيْرٍ (١).
فَصْل
وَيَجِبُ الاستئذانُ على كُل من يُريدُ الدُّخُولَ عليه من أقاربَ وأجانِبَ، فإِن أُذنَ له دخل وإلَّا رَجَعَ. ولا يَزِدْ على ثلاثٍ إلَّا إذا ظَنَّ عَدَمَ سَمَاعِهم، ولا يطرقُ أهله لَيْلًا.
وإِذا أُذِنَ له في دار غيرِهِ فَدَخَلَ جَلَسَ حيثُ يَأْذَنُ له صاحبُ الدَّارِ وإن كان ذميًّا، ولا يرتفعُ في المَجْلِسِ إلَّا بإذنٍ.
وإن فَجَأَ قَوْمًا وهم على طَعَامِهِمِ بلا تَعَمُّدٍ أَكَلَ، إلَّا أن يَكُونَ صاحِبُ الطَّعامِ ممن لم تَجْرِ عادتُهُ بالسَّمَاحَةِ وطيبِ القَلْبِ بذلك فلا يأكُلْ.
فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ
يُستَحَبُّ تناوُلُ الأَشياءِ ومناولَتُها بيمينِهِ، والأَكْلُ والشُّرْبُ، والمُصافحَةُ بها، والبداءَةُ بها في الوضوءِ والانتعال وَلُبْسِ الثيابِ. وكذلك يَبْدَأُ في الدُّخولِ إلى المواضِعِ المُبارَكَةِ كالمساجِدِ والمَشَاهِدِ، والمَنَازلِ والدُّورِ بِرِجْلِهِ اليُمنَى وإلى ضِدِّها باليُسرى.

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩٠٨) من حديث أبي رافع، وحَكَمَ عليه ابن الجوزي بالوضع في "الموضوعات" (٣/ ٧٦).

1 / 355