276

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وإن قَصَّرَ فمن جميع شعر رأْسِهِ لا من كُلِّ شَعْرةٍ بعينها، والمرأةُ تُقَصِّرُ قَدْرَ أُنمُلَةٍ فَأقَلَّ من رؤوس الضَّفَائِرِ كَعَبْدٍ، ولا يَحلِقُ إلَّا بإذن سيدِه.
ويُسَنُّ أخذُ ظفُرِه وشاربِهِ ونحوه، وإمرارُ المُوسَى على من عَدِمَ الشَّعْرَ، ثُمَّ قَد حَلَّ لَهُ كُلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ، وعَقْدَ النَكَاحِ.
فَائِدَةٌ: الحَلْقُ والتَّقْصِيرُ لِذَكَرٍ والتِّقْصِيرُ لأُنْثى نُسُكٌ في تَرْكهما دَمٌ؛ لا إن أَخَّرَهُما عن أيامِ مِنًى أو قَدَّمَ الحَلْقَ على الرَّمْيِ أو على النَّحْرِ أو نَحرَ أو طافَ قَبْلَ رميه، وَيُكْرَه مع العلم.
فَرْعٌ: ويحصُلُ التَّحَلُلُ الأَولُ باثنينِ من ثَلاثَةٍ وهي الرَّمْيُ والحَلْقُ والطَّوافُ، والثَّاني بما بَقِيَ منها مع السَّعي. ثُمَّ يَخْطُبُ الإِمامُ بِمنًى يوم النَّحْرِ خُطْبَةً يَفْتَتِحُها بالتكْبِيرِ يُعَلِّمُهُم فيها النَّحْرَ والإفاضَةَ والرَّمْيَ، ثُمَّ يُفيض (١) إلى مكة، فيطوفُ مُفْرِدٌ وقارِنٌ لم يَدْخُلاها قبل ذَلِكَ للقدومِ ويرمُلُ.
ويطوفُهُ مُتَمَتِّعٌ بلا رَمَلٍ ثُمَّ يطوفُ للزِّيَارَةِ وَيُسمَّى طوافَ الإفاضَةِ والصَّدَرِ (٢) يُعَيِّنُه بنيتِهِ وهو رُكنٌ لا يتم الحَجُّ إلَّا بِهِ، ووقتُهُ من نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ لِمن وَقَفَ ولغيرِهِ بعد الوقوفِ، وفعلهُ يَوْم النَّحْرِ أَفْضَلُ،

(١) لا وجود لهذه الكلمة والتي قبلها في (ب).
(٢) هكذا ضبطها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن سليمان الجراح الحنبلي رحمه الله تعالى، وسُمِّيَ بذلك لأنه يصدر إليه من منى، قاله العلامة ابن قاسم العاصمي في "حاشيته على الروض المربع" (٤/ ١٦٥).

1 / 280