259

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
لكن لا يُؤكَلُ، ولو جَرَحَ من الحِلِّ صَيْدًا في الحِلِّ فَمَاتَ في الحَرَمِ حَلَّ.
فَصْلٌ
ويحرُمُ قَطْعُ شَجَرِ الحَرَمِ، حَتَّى ما فيه مضرةٌ، كشوْكٍ وعَوْسَجٍ، وحشيشٍ، وورقٍ، وسِواكٍ ونحوِه، ويَضْمَنُه، إلَّا اليابسَ وما زالَ بِفِعْلِ غير آدَمِيٍّ، أو انكسَرَ ولم يَبِنْ، والإذْخِرَ والكَمَأةَ والفَقْعَ والثَّمَرَةَ.
وما زرَعَهُ الآدميُّ من بَقْلٍ ورياحينَ وزُرُوعٍ، وشَجَرٍ غُرِسَ من غَيْرِ شَجَرِ الحَرَمِ فَيُبَاحُ أخذُه والانتفاعُ به، وما انْكَسَرَ من الأَغْصانِ، وانْقَلَع من الشَّجَرِ، بغير فِعْلِ آدَمِيٍّ، وكذا الوَرَقُ السَّاقِطُ، ويجُوزُ رعْيُ حشيشهِ لا الاحتشاش للبهَائِمِ.
وإذا قَطَعَ ما يحرُمُ قطعُهُ حَرُمَ انتفاعُه وانتفاعُ غيره به كصيْدٍ ذَبَحهُ مُحْرِمٌ، ويَضْمَنُ القَاطِعُ الشجرةَ الكبيرةَ والمتوسطةَ ببقرةٍ، والصغيرةَ بشاةٍ، والحشيشَ والورقَ بقيمته، والغصنَ بما نقص. وإن استخلف الغُصنُ والحشيش سَقَط الضَّمانُ، وكذا لو رَدَّ شَجَرةً فَنبَتَتْ. ويَضْمَنُ نَقْصَها إن نَبَتَتْ ناقصةً.
وإن قَلَعَ شَجَرَةً من الحَرَمِ فغَرَسها في الحِلِّ لَزِمَهُ رَدُّها، فإن تَعَذَّرَ وَيَبِسَتْ أو قَلَعها من الحَرَمِ فَغَرَسها في الحَرَمِ فَيَبِسَت ضمِنَهَا، فإن قَلَعَها غيره من الحِلِّ بعد أن غَرَسَها هو ضَمِنَها قالِعُها بِخِلافِ من

1 / 263