173

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
فَصْلٌ
غَسْلُهُ مَرَّةً أوْ تَيمُّمٌ لِعُذْرٍ هو الواجِبُ إلَّا شهيدَ المَعْرَكَة والمَقْتُولَ ظُلْمًا ولو أُنْثى أو غيرَ مُكَلَّفٍ فيحرمُ غَسلهما، ويَجِبُ مع مُوجِبهِ عليهِمَا قبل مَوْتٍ كجنَابَةٍ أو حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو إسلامٍ.
وإذا أخَذَ في غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَه وجُوبًا إلَّا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعٍ، ثُمَّ جَرَّدَهُ من ثيابِهِ نَدْبًا، إلَّا النبي ﷺ. وَسُنَّ سَتْرُهُ عن العُيونِ تَحْتَ سِتْرٍ أو سَقْفٍ ونحوِه.
ويُكْرَهُ النَّظَرُ إليهِ بِلا حاجَةٍ، وأن يَحْضُرَهُ غيرُ من يُعينُ في غَسْلِهِ، إلَّا وَلِيَّه.
ويُسَنُّ خَضْبُ شعر لِحْيَةِ رَجُلٍ وَرَأْسِ امرأةٍ بِحناء، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ في أول غَسْلة، إلى قُرْبِ جُلُوسِهِ، ولا يَشُقُّ عليه، وَيَعْصِرُ بَطْنَ غَيْرِ حامِلٍ بِيَدِهِ عَصْرًا رَفِيقًا، وَيُكْثِرُ صَبَّ الماءِ حينئِذٍ ويكونُ ثَمَّ بَخورٌ، ثُمَّ يَلُفُّ على يَدِهِ خِرْقَةً خَشِنَةً أويُدْخِلُها في كيسٍ فَيُنْجِيِّ بها أحَدَ فَرْجَيْهِ، ثُمَّ ثَانية للفَرْجِ الثَّاني.
ويَحْرُمُ (١) مَسُّ عَوْرَةِ مَن لَهُ سَبْعُ سِنِينَ والنَّظَرُ إليها، ويُسَنّ أن لا يَمَسَّ سائِرَ بَدَنِهِ إلَّا بِخِرْقَةٍ.
ولا يَجِبُ فِعْلُ الغَسْلِ، فلو تُرِكَ تَحْتَ مِيزابٍ ونحوِه، وحَضَرَ

(١) في نسخة (ب): "ويحل"!

1 / 176