بناءُ حائطٍ ونحوه (^١).
ما لا تقومُ العمارةُ إلا بهم من العُمَّالِ والحُسَّابِ، فهم من العِمارةِ (^٢).
ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من طريقِ المسلمِينَ؛ سواءٌ كانت واسعةً أو ضيقةً (^٣).
وإذا صالح على بعضِ الحقِّ خوفًا من ذَهابِ جميعِه؛ فهو مُكْرَهٌ لا يصحُّ صلحُه، وله أن يطالبَه بالحقِّ بعدَ ذلك إذا أقرَّ به أو ثبَتَ ببينةٍ (^٤).
وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ في القريةِ أحدٌ؛ بل ماتوا أو أسْلَموا؛ جاز أن تُتَّخَذَ البِيَعةُ مسجدًا؛ لا سيَّما إن كانت ببرِ الشَّامِ؛ فإنه فُتِحَ عَنْوةً (^٥).
لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ في طريقِ المسلمِينَ شيئًا من أجزاءِ البناءِ؛
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس لأحدٍ التحجيرُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦٣، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٦٤.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ما لا تقومُ العمارةُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢١٠، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٨.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٧.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صالح على بعضِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٧٢.
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٥٦، الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٨٠.