136

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Enquêteur

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

من ذَيْنِ أَوْ في أَحَدٍ لَمْ يَتَّحِدْ جِنْسُهُمَا مَاءٌ وَإِلَّا فَفُقِدْ

غَیْرُه [في حكم العائد بالصدقة]:

وعائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ في فَلْسٍ مَعْ هِبَةٍ لِلْوَلَدْ

في البَيْعِ والفَرْضِ وفي الصِّداقِ بِعَكْسِ ذَاكَ الحُكْمُ بِاتِّفَاقٍ

غَيْرُهُ في صُوَرِ التَّعَدِّي في الوَدِيعَةِ للدَّمِيرِي:

عَوَارِضُ التَّضْمِينِ عَشْرٌ ودْعُها وسَفَرٌ ونَقْلُها وجَحْدُها

وتَرْكُ إيصَاءٍ ودَفْعُ مَهْلَكِ ومَنْعُ رَدِّها وتَضْيِيعٌ حُكِي

والانْتِفَاعُ وكَذا المُخالَفَه في حِفْظِها إنْ لَمْ يَزِدْ مَنْ خَالَفَه

غَيْرُه في الصُّوَرِ الَّتي يُزَوِّجُ فيها الحاكِمُ مع وُجُودِ الأَبْعَدِ:

عِشْرُونَ زَوَّجَ حَاكِمٌ: عَدَمُ الوَلِيِّ والفَقْدُ والإِحْرامُ والعَضْلُ السَّفَرْ

حَبْسٌ تَوَارِ عِزَّةٌ ونِكَاحُهُ أوْ طِفْلَةٌ أوْ حَافِدٌ إذْ ما قَهَرْ

وفَتَاةُ مَحْجُورٍ ومَنْ جَنَتْ ولا أبٌ وجَدٌّ لاحْتِياجٍ قَدْ ظَهَرْ

وأَمَّا الرَّشِيدَةُ لا وَلِيَّ لها وبِيْـ ـتُ المَالِ معْ مَوْقُوفِهِ إذ لا ضَرَرْ

مُسْلِمَاتٌ عُلِّقَتْ أوْ دُبِّرَتْ أوْ كُوتِبَتْ أوْ كَالَّذِي أوْلَدَ مَنْ كَفَرْ

غَيْرُه في نظم الصُّوَرِ الَّتي يُزَوِّجُ فيها الأَبْعَدُ:

وعَشْرَةٌ سوالِبُ الوِلايَة كُفْرٌ وفِسْقٌ والصَّبِيّ لِغَايَة

رقُّ جُنُونٌ مُطْبَقٌ أوِ الخَبَلْ وأَخْرَسٌ جَوَابُهُ قَدْ اقْتَفَلْ

ذُو عَتَهِ نَظِيرُهُ مُبَرْسَمُ وأَبْلَهُ لا يَهْتَدِي وأَبْكَمُ

136