مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Enquêteur
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Alawi bin Ahmed Al-Saqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Enquêteur
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
غيره للجلال السيوطي رحمه الله تعالى، وقد شرحها الجمال الرملي رحمه الله في نحو ورقة،وهي:
يَتْبَعُ الفَرْعُ فِي انْتِسَابِ أَبَاهُ وَالأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالحُرِّيَّة
وَالَّذي اشْتَدَّ فِي جَزاءٍ وَدِيَّة وَالزَّكَاةِ الأَخَفّ والدَّيْنِ الأَعْلى
وَأَخَسِّ الأَصْلَيْنِ رِجْساً وَذِبْحاً وَنِكَاحاً والأَكْلِ والأُضْحِيَّة
غيره في إِعادَةِ الصَّلاةِ وَعَدَمِها مَعَ الَّتيَّمُّمِ :
وَلَاَ تُعِدْ وَالسِّتْرُ قَدْرُ العِلَّةِ أَوْ قَدْرُ الاسْتِمْسَاكِ فِي الطَّهَارَةِ
وَمُطْلَقاً وَهُوَ بِوَجْهِ وَيَد وَإِنْ يَزِدْ عَنْ قَدْرِهَا فَأَعِدْ
غَيْرُه [في أعذار التخلُّفُ عن الإِمام في الصلاة]:
حَتَّى لَهُ ثَلاثُ أَزْكانِ اغْتُفِر إِنْ شِئْتَ ضَبْطاً لِلَّذِي شَرْعاً عُذِرْ أَوْشَكَّ هَلْ قَرَا وَمَنْ لَها نَسِي مَنْ فِي قِرَاةٍ لِعَجْزِهِ بَطِي وَمَنْ لِسَكْنَةِ انْتِظَارِهِ حَصَلْ وَصِفْ مُوافِقاً لِسُنَّةٍ عَدَلْ مَنْ نَامَ فِي تَشَهُدٍ أَوِ اخْتَلَطْ عَلَيْهِ تَكْبِيرُ الإِمامِ ما انْضَبَطْ كَذا الَّذِي يُكَمِّلُ التَّشَهُدَا بَعْدَ إِمامٍ قَامَ مِنْهُ قاصِدا مُحَقَّقٌ فَلاتَكُنْ بِغَافِلٍ وَالخُلْفُ في أَوَاخِرِ المَسائِلِ
غَيْرُه [في أحكام السَّقْطِ]:
وَالسَّقْطُ كالكَبيرِ في الوَفاةِ إِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الحَيَاةِ
أَوْ خَفِيَتْ وَخَلْقُهُ قَدْ ظَهَرا فامنع صلاة وسواها اعتبرا
أَوِ اخْتَفَى أَيْضاً فَفِيهِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَسِتْرٌ ثُمَّ دَفْنٌ قَدْ نُدِبْ
134