مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Enquêteur
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Alawi bin Ahmed Al-Saqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Enquêteur
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
وَقَدْ نَبَّهَ فِي ((المَجْمُوعِ)) عَلَى شَيْئَيْنِ :
(أَحَدِهِمَا) أَنَّ إِفْتَاءَ الأَصْحابِ بِالقَدِيمِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اجْتِهَادَهُمْ أَدَّاهُمْ إِلَيْهِ لِظُهُورِ دَلِيلِهِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نِسْبَتُهُ للشَّافِعِيّ، قَالَ: وَحِينَئِذٍ فَمَنْ لَيْسَ أَهْلاً للتَّخْرِيجِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ العَمَلُ وَالفَتْوَى بِالجَدِيدِ، وَمَنْ كَانَ أَهْلاً للتَّخْرِيجِ وَالاجْتِهادِ فِي المَذْهَبِ يَلْزَمُهُ اتّباعُ ما اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ فِي العَمَلِ وَالفَتْوَى، مُبَيِّناً أَنَّ هُذا رَأْيَهُ، وَأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ كَذا وكذا، قَالَ: وَهُذا كُلُّهُ فِي قَدِيم لَمْ يُعَضِّدْهُ حَدِيثٌ لا مُعارِضَ لَهُ، فَإِنْ اعْتَضَدَ بِذَلِكَ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِيّ)).
(الثّاني) قَوْلُهُمْ: إِنَّ القَدِيمَ مَرْجُوعُ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمَذْهَبِ الشّافِعِيّ، مَحَلُّه في قَدِيمِ نَصَّ فِي الجَدِيدِ عَلَى خِلافِهِ، أَمّا قَدِيمٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الجَديدِ لِما يُوَافِقُهُ وَلا لِما يُخالِفُهُ فَإِنَّهُ مَذْهَبُهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الجَدِيدِ قَوْلانِ، فَالعَمَلُ بِمَا رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَم فَبِآخِرِهِما.
= ١١ - جواز اقتداء المنفرد أثناء صلاته.
١٢ - كراهة تقليم أظفار الميت.
١٣ - عدم اعتبار الحول في الزكاة.
١٤ - صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.
١٥ - جواز اشتراط التحلّل من الإِحرام بالمرض.
١٦ - إجبار الشريك على العمارة.
١٧ - جعل الصداق في يد الزوج مضموناً.
١٨ - وجوب الحدّ بوطء المملوكة المَحْرَم.
جمعها النووي في ((المجموع شرح المهذب)).
114