194

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

الطهارتين. والدليل قوله تعالى: (ايا أيها الذين آمنوا إذا قمثم إلى الصلاة".

وذكر في ابتداء الآية أنواع الطهارة بالماء، فلما قال: (وإن كنثم مرضى أو على اراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب قوله: أو لامستم

كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).

النا اهذا ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فتمحكت في د فقال رسول الله إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين11. ومن

طريق أبي هريرة قال: سئل النبي عن الجنب أيتيمم؟ قال: 1التيمم طهور المسلم الو إلى عشر سنين فليمسسه بشرته21. وعن أبي ذر أن رجلا من ربيعة سأل رسول الله إنا لا نصب الماء ومعنا الأهلون، فقال عليه السلام: 1التيمم كافيك ولو عشر حج وذهب بعض المخالفين إلى أن التيمم لا يكون بدلا من الطهارة الكبرى وقد أول قوله تعالى: (أو لأمستم النساء) أنه اللمس باليد فيكون عود الضمير في قوله: قلم تحدوا ماء على الأحداث الصغار(5.

(قلت): ولا يصح تأويل مع حديث عمار وأبي هريرة، وحديث أبي ذر فإنه ب من المفسر الذي لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا.

لاوع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أن الجنب إذا طلب الماء فلم يجده وجب عليه التيمم.

ومنها: إذا طهرت الحائض ولم تحد الماء وجب عليها التيمم لكون التيمم بدل ى الطهارتين الصغرى والكبرى، في هذه الأحوال يكون عليه تيممان، واحد لاده ( رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط والكبير.

حديث رواه أحمد 197 واو احمد حان الاضاح 279/1.

Page inconnue