Dictionnaire des règles juridiques ibadites
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Enquêteur
رضوان السيد
Maison d'édition
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Année de publication
2007 AH
Lieu d'édition
سلطة عمان
Régions
Liban
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Dictionnaire des règles juridiques ibadites
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Enquêteur
رضوان السيد
Maison d'édition
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Année de publication
2007 AH
Lieu d'édition
سلطة عمان
فلم ندر مآل التحلل منه قد حصل أولا والإمام مكلف بتحصيل حقه ولقامة الحد لذلك فليس له توبة لأن حقوق العباد يجب التحلل منها وهو هنا متعذر.
فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع منها أان من أقر بحد الزنى أو ثبت زناه بالبينة الصحيحة ورفع أمره إلى الإمام وجب على الإمام أن يقيم الحد عليه ولو أعلن توبته، لأن التوبة لا ترفع الحد.
ومنها: أن المحاربين الذين يسعون في الأرض بالفساد فإن الامام إذا ظفر هم اوحب عليه أن يقيم عليهم حد الحرابة فإن تابوا قبل الظفر هم والقدرة عليهم فإن الله غفور رحيم لكن حقوق العباد الحالية لا تسقط بالتوبة ومنها: أن من سرق مالا ثم رفع أمره إلى السلطان وجب عليه إقامة الحد ولو اتاب السارق فإن الرسول أقام الحد على امرأة سرقت وكانت قد تابت وطلبت امن النبي أن يطهرها. لأن العقوبة كفارة لمن وقع في حدود الله تعالى لقوله في حديث عبادة بن الصامت: "فمن أصاب من ذلك شئا ثم عوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن
شاء عاقبه11.
اله ذه القاعدة نص عليها الإمام عامر بن علي في معرض كلامه عن التيمم: قال رحمه الله: ااتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى، والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه هو قول أصحابنا أن هذه الطهارة بدل
195 1 - الحديث متفق عليه واللفظ للبخاركي 2 - كتاب الإيضاح 275/1 و 280 و287.
Page inconnue