Le Muharrar Wajiz
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
Enquêteur
عبد السلام عبد الشافي محمد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الاولى
Année de publication
1413هـ- 1993م
Lieu d'édition
لبنان
Régions
•Espagne
Empires & Eras
Abbassides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Muharrar Wajiz
Ibn ‘Atiyyah al-Andalusī (d. 541 / 1146)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
Enquêteur
عبد السلام عبد الشافي محمد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الاولى
Année de publication
1413هـ- 1993م
Lieu d'édition
لبنان
وقال السدي والضحاك هذا فيما كان يدا بيد تأخذ وتعطي وأن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع وقوله تعالى ^ تديرونها بينكم ^ يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا تقوى البينونة به ولا يعاب عليه حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك بمبايعة الدين وقرأ عاصم وحده تجارة نصبا وقرأ الباقون تجارة رفعا قال أبو علي وأشك في ابن عامر وإذا أتت بمعنى حدث ووقع غنيت عن خبر وإذا خلع منها معنى الحدوث لزمها الخبر المنصوب فحجة من رفع تجارة إن كان بمعنى حدث ووقع وأما من نصب فعلى خبر كان والاسم مقدر تقديره عند أبي علي إما المبايعة التي دلت الآيات المتقدمة عليها وإما ^ إلا أن تكون ^ التجارة ^ تجارة ^ ويكون ذلك مثل قول الشاعر
( فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي
إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا ) + الطويل +
أي إذا كان اليوم يوما
قال القاضي أبو محمد هكذا أنشد أبو علي البيت وكذلك أبو العباس المبرد وأنشده الطبري
( ولله قومي أي قوم لحرة
إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا ) + الطويل +
وأنشده سيبويه بالرفع إذا كان يوم ذو كواكب
وقوله تعالى ^ وأشهدوا إذا تبايعتم ^ قال الطبري معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو على الندب فقال الحسن والشعبي وغيرهما ذلك على الندب وقال ابن عمرو والضحاك ذلك على الوجوب وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء وكثيرها وقاله عطاء ورجح ذلك الطبري
قال القاضي أبو محمد والوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض البلاد وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في الائتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا
وحكى المهدوي عن قوم أنهم قالوا ^ وأشهدوا إذا تبايعتم ^ منسوخ بقوله ^ فإن أمن ^ البقرة 283 وذكره مكي عن أبي سعيد الخدري
واختلف الناس في معنى قوله تعالى ^ ولا يضار كاتب ولا شهيد ^ فقال الحسن وقتادة وطاوس وابن زيد وغيرهم المعنى ولا يضار الكاتب بأن يكتب ما لم يمل عليه ولا يضار الشاهد بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منها وقال مثله ابن عباس ومجاهد وعطاء إلا أنهم قالوا لا يضار الكاتب والشاهد بأن يمتنعا
Page 384
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 729