Le Muharrar Wajiz
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
Enquêteur
عبد السلام عبد الشافي محمد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الاولى
Année de publication
1413هـ- 1993م
Lieu d'édition
لبنان
Régions
•Espagne
Empires & Eras
Abbassides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Muharrar Wajiz
Ibn ‘Atiyyah al-Andalusī (d. 541 / 1146)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
Enquêteur
عبد السلام عبد الشافي محمد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الاولى
Année de publication
1413هـ- 1993م
Lieu d'édition
لبنان
وجعل صداقها في بيت المال وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا فقال يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل فما تقول أنت فيها قال لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا حد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة وهذا قول الشافعي والليث في العدة من اثنين وقال مالك وأصحاب الرأي والأوزاعي والثوري عدة واحدة تكفيهما جميعا سواء كانت بالحمل أو بالإقراء أو بالأشهر وروى المدنيون عن مالك مثل قول علي بن أبي طالب والشافعي في إكمال العدتين واختلف قول مالك رحمه الله في الذي يدخل في العدة عالما بالتحريم مجترما فمرة قال العالم والجاهل فيه سواء لا حد عليه والصداق له لازم والولد لاحق ويعاقبان ولا يتناكحان أبدا ومرة قال العالم بالتحريم كالزاني يحد ولا يلحق به الولد وينكحها بعد الاستبراء والقول الأول أشهر عن مالك رحمه الله
وقوله تعالى ^ واعلموا ^ إلى آخر الآية تحذير من الوقوع فيما نهى عنه وتوقيف على غفره وحلمه في هذه الأحكام التي بين ووسع فيها من إباحة التعريض ونحوه قوله عز وجل < <
> >
Page 318
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 729