Le Muharrar Wajiz
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
Enquêteur
عبد السلام عبد الشافي محمد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الاولى
Année de publication
1413هـ- 1993م
Lieu d'édition
لبنان
Régions
•Espagne
Empires & Eras
Abbassides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Muharrar Wajiz
Ibn ‘Atiyyah al-Andalusī (d. 541 / 1146)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
Enquêteur
عبد السلام عبد الشافي محمد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الاولى
Année de publication
1413هـ- 1993م
Lieu d'édition
لبنان
وقال أشهب يهدي المحصر بعدو هديا من أجل الحصر
وقال ابن القاسم لا يهدي شيئا إلا إن كان معه هدي فأراد نحره ذكره ابن أبي زيد
وقال عطاء وغيره المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو
وقال مالك رحمه الله وجمهور من العلماء المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت ويقيم حتى يفيق وإن أقام سنين فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل بعمرة ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي وقيل إن الهدي يجب في وقت الحصر أولا ولم ير ابن عباس من أحصره المرض داخلا في هذه الآية وقال إن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاء عليه قال وإنما قال الله ^ فإذا أمنتم ^ والأمن إنما هو من العدو فليس المريض في الآية
و ^ ما ^ في موضع رفع أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر ويحتمل أن تكون في موضع نصب أي فانحروا أو فاهدوا و ^ ما استيسر ^ عند جمهور أهل العلم شاة وقال ابن عمر وعروة بن الزبير ^ وما استيسر ^ جمل دون جمل وبقرة دون بقرة
وقال الحسن أعلى الهدي بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة و ^ الهدي ^ جمع هدية كجدية السرج وهي البراد جمعها جدى ويحتمل أن يكون ^ الهدي ^ مصدرا سمي به كالرهن ونحوه فيقع للإفراد وللجمع
وقال أبو عمرو بن العلاء لا أعرف لهذه اللفظة نظيرا
وقوله تعالى ^ ولا تحلقوا رؤوسكم ^ الآية الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة ومحل الهدي حيث يحل نحره وذلك لمن لم يحصر بمنى ولمن أحصر بعدو حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله وأما المريض فإن كان له هدي فيرسله إلى محله
والترتيب أن يرمي الحاج الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة فإن نحر رجل قبل الرمي أو حلق قبل النحر فلا حرج حسب الحديث ولا دم
وقال قوم لا حرج في الحج ولكن يهرق دما
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا إذا حلق قبل أن ينحر فليهد وإن حلق رجل قبل أن يرمي فعليه دم قولا واحدا في المذهب
قال ابن المواز عن مالك ويمر الموسى على رأسه بعد الرمي ولا دم في ذلك عند أبي حنيفة وجماعة معه
وقرأ الزهري والأعرج وأبو حيوة الهدي بكسر الدال وشد الياء في الموضعين واحدته هدية ورويت هذه القراءة عن عاصم
Page 267
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 729