417

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

ينفسخ النكاح.

٣٤- فإن صدّقته : لم يجب ( و) مهر.

٣٥- وإن كذّبته: وجب ( خ ) لها نصف المهْر.

٣٦- وإن كان بعد الدّخول: ينفسخ (و) أيضًا، ويجب ( و) لها المهْر.

٣٧- وإن كانت هي الّتي قالت وكذّبها: لم تزل ( ود ) الزّوجيّة.

٣٨- ومن أقرّ به قبل تزويج بممكن: يحرم (و) التّزويج (ء) ظاهرًا، ولا يقبل ( و ) رجوعه ( ء).

٣٩- وإذا تزوّج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إحداهنٌ في الحولين : حرمت ( خ ) الكبيرة على التأبيد.

٤٠- فإن أرضعت اثنتين : حرمت (خ ) هي وهما.

٤١- وإن أرضعت الثّلاث متفرّقات: حرمت (خ) الكبيرة والأوليتين (خ).

٤٢- ويثبت ( و) نكاح الثالثة.

٤٣- وإن أرضعت الأولى وحدها والاثنتين بعدها مجتمعتان : انفسخ (خ ) نكاح الجميع.

٤٤- وله : أن يتزوّج من الأصاغر من شاء.

٤٥- وإن كان قد دخل بالكبرى : حرم (خ ) الكُلّ أبدًا. والله أعلم.

○○○○

417