416

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٥- فلو شكّ في الرضاع: لم يثبت التّحريم.

١٦- وكذلك إذا شكّ في كمال عدده.

١٧- ولا يعتبر (و): الامتصاص من الثّدي.

١٨- فتثبت الحُرمة بسقيه إياه.

١٩- وكذلك إن جعل وجورًا أو سَعوطًا وننشره (و٥): بلبن الميّة كالحيّة.

٢٠- فإن عمل اللَّبن جبنًا وأطعمه: ننشرها (و٥) به.

٢١- ومشوب بماء أو غيره من مشروب أو مأكول كغيره من خالص: أنشر (وش) به الحرمة.

٢٢- وإذا ثاب لها لبن من حمل: فإنّه ناشر (ع) الحرمة كبيرة كانت أو صغيرة.

٢٣- ولا ينشر (و): لبن رجل، وخنثى مُشْكل بغير حمل.

٢٤- فإنه لو حمل: زال الإشكال.

٢٥- ومعتبر (ع) للرّضاع المحرّم: أن يكون (و) في الحولين.

٢٦- ولا يحرّم (و): الارتضاع بعدهما.

٢٧- ويعتبر (و) له: العدد، وأُقدِّره (وش): بخمس رضعات.

٢٨- ولا يعتبر (و): شبعه في كلّ رضعة، بل تركه الثّدي.

٢٩- ولو كان له نساء أو إماء فأرضع خمس منهنّ (ء) طفلًا كلّ واحدة رضعة (ء): صار (خ) ابنًا له، ولم يصر (و) ابنًا لهنّ.

٣٠- ويثبت (و) الرّضاع: بشهادة رجلين، ورجل وامرأتين.

٣١- فإن شهد به واحدة عدلة: ثبت (خ).

٣٢- وساغ (خ) كونها: المرضعة (ء)، ما لم تكن أمّ المرتضعة بعد تزويجها بمن أرضعته: فلا يقبل (و).

٣٣- وإذا تزوّج بامرأة، ثم قال قبل الدّخول: هي أختي من الرّضاع:

416