385

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٥٨- يملك (و): الحُرّ ثلاثًا، وإن كان تحته أَمة.

٥٩- والعبد (و) اثنتين، وإن كان تحته محُرّة.

٦٠- وإن قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث: تطلّق (و) ثلاثًا.

٦١- وإن قال: أردت تعدد المقبوضتين: يقبل (و).

٦٢- وإن قال: أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثًا: يطلّق (و) الأولى واحدة، والثانية ثلاثًا.

٦٣- وإن قال: كلّ الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو بعدد الحصى والرمل، والقطر والنبات (ء) والتراب (ء)، والرِّيح (ء) والنّجوم (ء): يقع (و) ثلاثًا، وإن نوى واحدة.

٦٤- وأشدّه، وأغلظه، وأطوله، وأعرضه، وملأ الدنيا: واحدة إن لم ينْوِ ثلاثًا.

٦٥- ومن واحدة إلى ثلاث: اثنتين.

٦٦- وطلقة في اثنتين بنية توجبه عند الحساب وهو يعرفه: اثنتين ويطلّق (و): ثلاثًا بنيّة المعية وعدم إرادة الحساب.

٦٧- ونصف طلقة، ونصفي طلقة، ونصف طلقتين: يقع (و) طلقة.

٦٨- ونصفي طلقتين، وثلاثة أنصاف طلقة: اثنتان (و) وثلاثة أنصاف طلقتين يقع (و) ثلاث، ونصف طلقة ثُلث طلقة سُدُس طلقة، أو نصف طلقة وثلث وسُدُس طلقة: واقع (خ) طلقة.

٦٩- وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسُدس طلقة: يقع (و) ثلاثًا.

٧٠- وإن قال لأربع: أوقعت بينكنّ طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا أو أربعًا: يقع (و)

385