384

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٤٣- وإن وهبها لأهلها فقبلوها: وقع واحدة رجعية، فإن ردّها: لغا (خ).

٤٤- وإذا كتب الطّلاق بخطّه بشيء يبين بلفظ صريح الطلاق: وقع (خ).

٤٥- وبما لا يبين: لا يقع (و).

٤٦- وإذا فهمت إشارة أخرس بصريحه: يقع (و)، وإلّا فكناية.

٤٧- ويقع (و): ما أشار إليه من العدد.

٤٨- وإشارة ناطق: يكون (و) كناية.

٤٩- ومن حلف بالطلاق لا حقّ عليه لفلان فقامت (ء) به بيِّنة تامة: يحنث (ء) حكمًا.

٥٠- وإن حلف ما غصبته منه أو ما سرقته فشهد (ء) بذلك رجل وامرأتان، أو حلف (ء) معه: أثبت (وش) الغرم ولم يقع (و) الطّلاق.

٥١- ومن قال: طلّقت امرأتي أو امرأتي مطلّقة وله نساء وأطْلق النيّة فيهنّ ولم يخصّ (و) واحدة: طلّق (خ) جميع نسائه. وكذلك العتق.

٥٢- ويصحّ (و): الاستثناء في الطّلاق بنطقه. ولا يصحّ (و) بقلبه.

٥٣- ويصحّ (و): فيما دون النّصف. ولا يصحّ (و): في أكثر منه.

٥٤- فيصحّ (و): ثلاثًا إلّا واحدة وإلّا اثنتين، أو ثلاثًا إلَّا ثلاثًا: لا يصحّ (و).

٥٥- وثلاثًا إلّا اثنتين إلّا واحدة: يقع (و) اثنتان.

٥٦- وكذلك الاستثناء في النِّساء، نحو نسائي الأُربع إلّا فُلانة، فلابدّ من تعيين المستثنى في النساء.

٥٧- ويصحّ (و): الاستثناء بقلبه في الزوجات (ء).

○○○○

384