Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١٣٩- وإن تزوّجها حُرّة فبانت أُمة فإن ولدت منه: يكون (و) ولده حرًا يفديهم (و) بمثلهم يوم ولادتهم، ويرجع (و) به على من غَرَّه.
١٤٠- ويُفرق (و) بينهما: إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له: يثبت (و) له الخيار، وما ولدت بعد ذلك: يكون (و) رقيقًا.
١٤١- وإن كان عبدًا: فولده يكونون (و) أحرارًا، يفديهم (و) إذا عتق، ويرجع به على من غَرَّه.
١٤٢- وكذلك إن تزوجت رجلًا على أنه حر فإذا هو عبد: فالخيار لها ثابت (ع).
١٤٣- وإذا أعتقت الأمة وزوجها حُرّ: لم يكن لها خيار، وثابت (ع) إن كان عبدًا.
١٤٤- ويبطل (و) خيارها: بالتمكين من وطئه، وبعتقه قبل فسخها.
○○○○
367