345

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٨٢- ورجعيًّا: غير قاطع (ع) ما دامت في العدّة.

٨٣- وفي مرض الموت بسؤالها وتعليقه على ما لها منه بدّ ففعلته، أو علّق في الصّحّة على شرط فوجد في المرض ، أو مَن لا ترث فصارت وارثة : لم ترث ( ود ) .

٨٤- وإن اتهم بقصد الحرمان : فإنه لا يقطعه ( و) ما دامت في العدّة ولا يرثها ( و) هو، وترث (ود ) بعد العدّة ما لم تتزوّج (ود).

٨٥- السّابع : العبد لا يرث (و) ولا يورث (و) ، سواء كان قنًا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أمّ ولد .

٨٦- فإن كان مبعضًا: ورث (خ) وورث (خ) وحجب (خ) بقدر حريته .

٨٧- الثّامن: كُلّ قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفَّارة: يمنع (و) التوارث، وغير المضمون : لا يمنع ( و ) به .

٨٨- التّاسع : إذا أقرّ كلّ الورثة بوارث فصدّقهم أو كان صغيرًا : فإنه يثبت ( و) نسبه وإرثه ( و) ، واحدًا كان أو جماعة .

٨٩- ولا يثبت ( و) النَّسب: بإقرار بعضهم ، إلّا أن يشهد عدلان منهم: أنه ولد على فراشه ، أو إذا أقرّ به .

٩٠- وكلّ مقرّ بوارث: عليه أن يدفع ( و) إليه فضل ما في يده عن ميراثه.

٩١- فلو أقرّ أحد ابنين بأخ : فله ثلث (و) ما في يده ، وبأخت خمسه ( و).

٩٢ - العاشر: كلّ من أعتق عبدًا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصيّة بعتقه: يكون (و) له عليه الولاء وعلى أولاده ، من زوجة معتقة أو من أَمته ، وعلى معتقيهم ، ومعتقي أولادهم، ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا .

٩٣ - ويرث ( و) به : عند عدم العصبة من النّسب ثم عصباتهم من بعده ، الأقرب فالأقرب .

345