Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٧٠- في أمور مُتعدِّدة:
٧١- الأوّل: إذا مات عن حمل يرث وطالب من يرث معه بالقسمة: يدفع (و) إلى كلّ أقلّ ما يستحقّ معه، ولا يعطي (و) من يحجبه شيء، ورصد (خ) له: نصيب ذكرَيْن إن كان أكثر وإلّا نصيب اثنين.
٧٢- وإذا استهلّ صارخًا أو فيه حياة: يرث (و) ويورث (و) ويحجب (و).
٧٣- الثّاني: إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السّلامة: تربّص (خ) به تمام تسعين سنة من يوم مولده.
٧٤- وإن كان ظاهرها الهلاك: تربّص (خ) به أربع سنين.
٧٥- الثالث: الحُثى المشكل إن بال من أحد فرجيه: يحكم (و) به، وكذلك إن سبق من أحدهما.
٧٦- فإن استويا منهما: فهو مشكل يرث (و) نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى.
٧٧- الرّابع: لا يرث (و) مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا.
٧٨- فإن أسلم قبل قسم الإرث: ورث (خ).
٧٩- ويرث (خ) أهل الذَّمَّة بعضهم من بعض مع اتِّفاق الدِّين لا مع الاختلاف.
٨٠- الخامس: إذا مات متوارثان فأكثر بغرق أو هدم وجهل الأول موتًا: ورث (خ) بعضهم من بعض من صلب ماله، دون ما ورثه من صاحبه.
٨١- السادس: المطلّقة في الصّحّة أو في مرض غير مخوف طلاقًا بائنًا: غير وارثة (ع).
344