344

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٧٠- في أمور مُتعدِّدة:

٧١- الأوّل: إذا مات عن حمل يرث وطالب من يرث معه بالقسمة: يدفع (و) إلى كلّ أقلّ ما يستحقّ معه، ولا يعطي (و) من يحجبه شيء، ورصد (خ) له: نصيب ذكرَيْن إن كان أكثر وإلّا نصيب اثنين.

٧٢- وإذا استهلّ صارخًا أو فيه حياة: يرث (و) ويورث (و) ويحجب (و).

٧٣- الثّاني: إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السّلامة: تربّص (خ) به تمام تسعين سنة من يوم مولده.

٧٤- وإن كان ظاهرها الهلاك: تربّص (خ) به أربع سنين.

٧٥- الثالث: الحُثى المشكل إن بال من أحد فرجيه: يحكم (و) به، وكذلك إن سبق من أحدهما.

٧٦- فإن استويا منهما: فهو مشكل يرث (و) نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى.

٧٧- الرّابع: لا يرث (و) مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا.

٧٨- فإن أسلم قبل قسم الإرث: ورث (خ).

٧٩- ويرث (خ) أهل الذَّمَّة بعضهم من بعض مع اتِّفاق الدِّين لا مع الاختلاف.

٨٠- الخامس: إذا مات متوارثان فأكثر بغرق أو هدم وجهل الأول موتًا: ورث (خ) بعضهم من بعض من صلب ماله، دون ما ورثه من صاحبه.

٨١- السادس: المطلّقة في الصّحّة أو في مرض غير مخوف طلاقًا بائنًا: غير وارثة (ع).

344