294

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

مستأجرة (ء) أو مستعارة (ء) أو مغصوبة (ء).

٦٨٣- فإن باع قصيلا في أرضه للفصل ففصل ثم أخلف (ء) فصار قصيلا (ء) آخر أو سنبلا (ء) : فهو للبائع .

٦٨٤- وكذلك حكم بقل (ء) يجز مرة بعد أخرى ، ما لم يبعه (ء) بأصوله .

٦٨٥- فإن حمل السيل جوز (ء) رجل، أو لوزه (ء)، أو حبه (ء) من مشمش (ء) ونحوه (ء) فنبت (ء) في أرض غيره : فهو كغرس شفيع.

٦٨٦- وإن حمل السيل أرض زيد (ء) العالية فحطها على أرض عمرو تحتها (ء) بغرسها ، أو فارغة (ء) فكعلو انحط على سفل (ء) غيره مع بقاء عمارته : يخير ( و) ربه بين إزالته عنه أو إعطائه (ء) أقل أجرة أرضه .

٦٨٧ - وإن باض طائره (ء) فحضنه طائر (ء) غيره : فالفرخ لرب البيض .

٦٨٨ - وإن كان رب (ء) البيض هو أخذه (ء)، وأقعده (ء) عليه : فعليه أجرته .

٦٨٩ - وإن كان ربه أقعده (ء) عليه فكذلك، ولا أجرة له: وعليه (ء) قيمته إن فسد .

فرع

٦٩٠- إذا اختلفا في الرد ، أو ادعى المالك الغصب، وخصمه الإجارة أو العارية : فقول المالك ، كأعرتك . فقال: بل آجرتني . وعقيب العقد : آجرتك . قال : بل أعرتني قول القابض . وإن عكسا وهي تالفة : فقول ربها .

○○○○

294