Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٦٦٧- والعارية: جائزة (ع) في كل منفعة، غير منافع بضع، ومسلم (ء) لكافر، وما يفعل (ء) به محرم.
٦٦٨- ومباح (ع) له: الاستعمال فيما استعار له.
٦٦٩- ويباح (و): في غيره (ء) مما هو دونه.
٦٧٠- وزائد (ء) عليه، وأكثر ضرراً (ء) منه: يحرم (و).
٦٧١- ولا توجب (ود) فيه: أجرة.
٦٧٢- ويكره (و): إعارة أمة شابة لغير محرم.
٦٧٣- ولا تجب (ود) العارية.
٦٧٤- وردها مع بقائها: يجب (و).
٦٧٥- وأمنعه (وش): أن يغير ويؤجر (و).
٦٧٦- ويجب (و): ضمانها بتلفها إن تعدى فيها.
٦٧٧- وإن لم يتعد: أضمنه (وش) أيضاً.
٦٧٨- ولا أسقط (وش): الضمان بشرط نفيه.
٦٧٩- ولا يجوز (و): فعلها إلا من جائز التصرف.
٦٨٠- ويجوز (و) للمعير: الرجوع متى شاء، ما لم يأذن في شغله بشيء لا يمكن معه الدفع أو يضر.
٦٨١- وإن حمل سيل (ء) بذراً إلى أرض فنبت فيها: فهو لربه مبقي بأجرة (ء) مثله.
٦٨٢- وإن زرع أرضاً وأخذ (ء) زرعه، وبقي حب (ء) أو سنبل أو بصل (ء)، أو ثوم (ء) في الأرض فنبت: فهو لرب الأرض، سواء كانت
293