Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
قدر ملكيهما.
٥١١- الرابع : شركة الأبدان جائزة ( ع ) ببدنيهما .
٥١٢- وصحت (خ ) : مع اتحاد الصنائع واختلافها (ء).
٥١٣- وجمع مباح من كلا (ء) وحطب (ء) وصيد (ء) وكل ما تقبله واحد : دخل ( خ ) في ضمان الكل .
٥١٤- وإذا مرض أحدهما : فالكسب بين (ء) الكل . ويلزمه ( و) : أن يقيم مقامه إن طولب بذلك .
٥١٥- والشركة بالدواب: بأن يحملا (ء) على دابتيهما (ء)، أو دفع أحدهما دابته (ء) إلى الآخر يعمل عليها ببدنه فإذا فعلا (ء): صح (خ) ، والربح بينهما على ما شرطاه .
٥١٦- ويصح (و) : الجمع بين شركة الأبدان والعنان والوجوه والمضاربة.
٥١٧- كذلك إن دفع عبده (ء) إلى الغير بعلمه (ء) أو يعمل معه وكسبه (ء) بينهما: صح (خ ).
٥١٨- وكذلك إن دفع الغزل إلى نساج (ء) أو الثوب إلى قصار (ء) أو صباغ (ء) أو خياط (ء) أو سمسار (و) بجزء وما كسب يكون (و) بينهما : صح ( خ ) .
٥١٩- ومن دفع شبكة (ء)، أو فخًّا (ء)، أو شركًا (ء) إلى صياد (ء) ليصيد بينهما : فالصيد ( ء) للصائد (ء) وعليه أجرة (ء) ذلك .
٥٢٠- وإن أخرج (ء) دابة (ء) وآخر رواية (ء) أو دكانا (ء)، وآخر رحا (ء) أو بقرا وآخر (ء) آلة حرث ، ليعمل بذلك ثالث والحاصل بينهم على التساوي (ء)، أو التفاضل (ء): صح (خ ) .
٥٢١- الخامس : شركة المفاوضة : بأن يدخلا ما يحصل كل منهما من لقطة
276