Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٤٩٧- وكذلك المضارب إذا ظهر ربح.
٤٩٨- وإذا مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة : نصيره ( و٥) دينا في ذمته.
٤٩٩- وإذا ظهر ربح ولم يحصل قسمة : فمحرم عليه أخذ شيء منه بغير إذن رب المال.
٥٠٠- ومع طلب قسمته وبقاء عقد المضاربة : لا يجبر ( و ) الممتنع.
٥٠١ - وهي : عقد جائز ( ع )، لكل واحد منهما فسخها.
٥٠٢- وقول المضارب: مقبول ( ع) في قدر (ء) رأس المال وصفته (ء) وجناية (ء) وخيانة (ء) ومخالفة (ء) وأمر (ء) ونهي (ء) وإذن (ء) في تصرف (ء) وعدمه (ء) فإن ربح (ء) وقال : قرضا وربه مضاربة ( ء ) : صدق ( خ ) ربه.
٥٠٣- فإن لم يحلف : قسم بينهما (ء) قسمين. كما لو أقام كل بينة بقوله.
٥٠٤- فإن تلف (ء) أو خسر (ء) وقال ربه : قرضا، وهو مضاربة : فقول العامل مع يمينه ( ء ).
٥٠٥- فإن نكل : قضي ( خ ) عليه، ولا ترد (ء) اليمين.
٥٠٦- فإن قال ربه : مضاربة (ء) وقال هو قرضا (ء): فهو يقر بحق والمقر له (ء) ينكره.
٥٠٧- وإذا فسدت: يكون (و) الربح كله لرب المال، وللعامل : أجرته، والمال في يده أمانة ( ع )، لا ضمان عليه فيه إن تلف بغير تعد ولا تفريط.
٥٠٨- وهي في تقدير الربح كالشركة.
٥٠٩- الثالث : شركة الوجوه.
٥١٠- يصح : عقدها. وهو : الاشتراك على أن يشتريا بجاهيهما، فما ربحاه بينهما على ما شرطا، والملك بينهما كذلك، والوضيعة على
275