Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٢٨٥ - الحوالة: جائزة (ع)، تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه .
٢٨٦- ويشترط لها : ثلاثة شروط :
٢٨٧- الأول: أن يكون ( و) على دين مستقر، فلا يصح (و) : على صداق قبل (ء) الدخول ، ودين (ء) كتابة ، وسلم (ء)، وحق (ء) في ديوان ووقف ( ء) قبل وجوبه ( ء ) .
٢٨٨- الثاني: اتفاق الدينين جنسًا وصفة وحلولاً وتأجيلًاً .
٢٨٩ - ولا يعتبر (و): القَدْر، فلو كان له عليه مائة فأحال منها بعشرة (ء)، أو من له مائة فأحال منها بعشرة (ء) على من هي له عليه : يصح (و)
٢٩٠ - وإن أحال من لا دين له عليه (ء): فهي وكالة، وعلى من لا دين عليه : استقراض .
٢٩١ - الثالث: الرضا معتبر ( ع ) من المحيل ولو هازلا (ء).
٢٩٢- ويلزم ( و): برضا المحتال. فإن لم يرض والمحال عليه ملئ: لزمت (خ) ولا أعتبر ( وش ) : رضا المحال عليه .
٢٩٣ - حيث لزمت بشروطها : برئ المحيل (ء).
٢٩٤- فلو أفلس (ء) أو مات (ء) أو جحد ما مات شاهده (ء) ، أو علمه المحال ورضي به (ء): لم يرجع ( و) (ء) . والله أعلم .
○○○○
256