Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٢٧٥ - والكفالة : جائزة ( ع).
٢٧٦ - تصح ( و) : ببدن من عليه دين أو عين مضمونة .
٢٧٧ - ولا يصح ( و): ببدن من عليه حَدّ أو قصاص (و). بلفظ: الكفالة بالنفس ( و) والبدن ( و) والوجه ( و) (ء) والرأس ( و).
٢٧٨ - فإن قال: بيده (ء) أو ظهره (ء) أو رجله أو عينه: جاز (خ). وبفعل (ء) ، أو فعل وقول رب الحق نحو : سلمتك إياه تحضره (ء) في وقت كذا ، فيتسلمه (ء) أو يسلم (ء) غريمه لحباس (ء) أو نحوه . وبكل قول يدل ( ء ) عليه .
٢٧٩ - ولو قال: من يكفله ( و)، أو من يعرفه، فقال: أنا: صَحَّ (خ).
٢٨٠- ويعتبر ( و) : رضا الكفيل .
٢٨١ - ولا يعتبر ( و) : رضا المكفول له .
٢٨٢ - ولا أعتبر (وش ): رضا المكفول (ء) به .
٢٨٣- وإن تكفل بمن عليه دين فلم يسلمه : ضمن (خ ) ما عليه .
٢٨٤ - ويبرأ (و): بموته وموت المتكفل به ، وببراءة المكفول مما عليه ، وببراءة المكفول له المتكفل منها .
○○○○
255