255

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٢٧٥ - والكفالة : جائزة ( ع).

٢٧٦ - تصح ( و) : ببدن من عليه دين أو عين مضمونة .

٢٧٧ - ولا يصح ( و): ببدن من عليه حَدّ أو قصاص (و). بلفظ: الكفالة بالنفس ( و) والبدن ( و) والوجه ( و) (ء) والرأس ( و).

٢٧٨ - فإن قال: بيده (ء) أو ظهره (ء) أو رجله أو عينه: جاز (خ). وبفعل (ء) ، أو فعل وقول رب الحق نحو : سلمتك إياه تحضره (ء) في وقت كذا ، فيتسلمه (ء) أو يسلم (ء) غريمه لحباس (ء) أو نحوه . وبكل قول يدل ( ء ) عليه .

٢٧٩ - ولو قال: من يكفله ( و)، أو من يعرفه، فقال: أنا: صَحَّ (خ).

٢٨٠- ويعتبر ( و) : رضا الكفيل .

٢٨١ - ولا يعتبر ( و) : رضا المكفول له .

٢٨٢ - ولا أعتبر (وش ): رضا المكفول (ء) به .

٢٨٣- وإن تكفل بمن عليه دين فلم يسلمه : ضمن (خ ) ما عليه .

٢٨٤ - ويبرأ (و): بموته وموت المتكفل به ، وببراءة المكفول مما عليه ، وببراءة المكفول له المتكفل منها .

○○○○

255