252

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

باب الرهن

٢٣٤ - الرهن (ع): جائز سفرًا وحضرًا بعد الحق.

٢٣٥ - ويصحّ: في كل ما يجوز بيعه، غير مكاتب: فلا أصحّح (وش) رهنه.

٢٣٦ - وسائغ (خ): زيادة رهن، ورهون بعد (ء) رهن.

٢٣٧ - ويلزم (و): بالقبض نعتبر (و ٥) استدامته. فإن رده: نزيل (و ٥) اللزوم.

٢٣٨ - ويجوز (و): رهن الثمرة قبل بدو صلاحها.

٢٣٩ - وجائز (ع): رهن المعار.

٢٤٠ - ولا يصحّ (و): فيما لا يصح بيعه كحر (و) وأمّ ولد (و) ووقف (و) ومرهون (و).

٢٤١ - وما اتفقًا عليه من كونه تحت يد المرتَهن: يجوز (و).

٢٤٢ - ويجوز (و): كونه تحت يد أمين غيرهما.

٢٤٣ - فإن شرطا أن يبيعه عند حلول الدين: يصح (و) ويبيعه.

٢٤٤ - ولا أضمنه (وش): إن تلف عنده بغير تفريط ولا تعد، وممتنع (ع): فك شيء من الرهن إلا بقضاء جميع الدين.

٢٤٥ - ولا يصح (و) للراهن فيه: تصرف بغير العتق.

٢٤٦ - وكذا إن وطئ الجارية فأولدها وتؤخذ (ود): قيمتها رهنا ما لم يكن (و) ذلك بإذن المرتهن.

٢٤٧ - ولا يجوز للمرتهن فيه: تصرف بعتق ولا غيره قبل حلول الدين.

٢٤٨ - ووطؤه محرَّم (ع).

٢٤٩ - وإن جنى العبد المرهون: فالمجني عليه مقدم (ع) على المرتهن حتى يستوفي حقه.

252