Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١٦٤- ولا يشرع: لعمد، بل لسهو.
١٦٥- ويشرع (و): في النافلة، والفرض (و).
١٦٦- ويشرع (و): لزيادة، ونقص (و)، وشك (و).
١٦٧- أما الزيادة فيبطلها (و): تعمد زيادة قيام أو قعود (و) أو ركوع (و) أو سجود (و).
١٦٨- وإن كان سهوا: لم يبطلها (و) ويسجد (و) للسهو.
١٦٩- ويبطلها (و): زيادة ركعة عمدا.
١٧٠- وإن كان سهوا ولم يعلم حتى فرغ منها: فإنه يسجد (و) لها.
١٧١- وإن علم فيها: فإنه يجلس (و) في الحال فيتشهد (و) إن لم يكن تشهد، ويسجد (و)، ويسلم (و).
١٧٢- ويلزم (و): الرجوع لمن سبح به اثنان، ويبطل (و) صلاته بعدمه، وصلاة من اتبعه من عالم.
١٧٣- ويبطل (و) الصلاة: عمل كثير من غير جنسها.
١٧٤- ولا يبطلها (و) يسير، ولا يشرع (و) له سجود.
١٧٥- ولا يبطلها (و): قول مشروع فيها في غير موضعه، كقراءة في ركوع وسجود وقعود، وتشهد في قيام ونحو ذلك.
١٧٦- وتشرع السجود (ود): لسهوه.
١٧٧- وأبطلها (وش): بالسلام عمدا قبل إتمامها.
١٧٨- وإن كان سهوا: لم يبطلها (و) إذا ذكر قريبا، ويتمها (و) ويسجد (و).
112