111

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٥٧- وإن سبقه : فإنه يستخلف ( و) من يتم الصلاة إن كان إماما .

١٥٨- وأحرم ( وش ) : مس الذكر (ء).

١٥٩- وأبطل ( وش ) : الصلاة (ء) به .

١٦٠ - وأحرم ( وش ): مس (ء) أنثى بشهوة .

١٦١ - وأبطل ( وش ): الصلاة (ء) به .

١٦٢- وإن كان بغير شهوة (ء): لم نبطلها ( ء) (و٥).

١٦٣- وإن وجد متيمم الماء في الصلاة: تبطل (ود) . والله أعلم.

○○○○

111