320

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

في بدنه أو ثوبه، [٧٤٣]،


= فبينما النبي ﷺ بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله: «كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟» فسكت النبي ﷺ ساعة .. ثم سرى عنه فقال: «أين الذي سأل عن العمرة؟» فأتى برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك»، قلت لعطاء: أراد الانقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات، قال: نعم»(١).

الحديث الثاني: «عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً كان مع رسول الله ﷺ فوقصته ناقته فمات ... فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه .... ولا تمسوه بطيب»(٢).

[٧٤٣] لأنه يعد متطيباً بواحد منهما ولو من غيره بإذنه، أو سكت ولم ينهه، لما تقدم من الأحاديث. ولقوله ﷺ فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً قال يا رسول الله: ما يلبس المحرم ... ؟ «ولا شيئاً من الثياب مسه ورس ولا زعفران»(٣).

والبخور: مفرد جمعه: أبخرة، بخورات، والبخور مادة صمغية إذا أحرقت فاحت منها رائحة طيبة. ومنه بخور البر وبخور السودان=

(١) رواه البخاري (١٥٣٦) في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، ومسلم (١١٨٠) في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. واللفظ للبخاري.

(٢) رواه البخاري (١٢٦٥) في الجنائز: باب الكفن في ثوبين، وفي مواضع أخرى، ومسلم (١٢٠٦) في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. واللفظ له.

(٣) رواه البخاري (١٥٤٢) في الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. ورواه غيره وقد تقدم.

320