319

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

صالح بن غانم السدلان

Maison d'édition

دار بلنسية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans

الثالث [٧٤١] : قصد شم الطيب [٧٤٢] ولو بخور الكعبة واستعماله


[٧٤١] أي النوع الثالث من محظورات الإحرام: أن يقصد المحرم شم الطيب.

والقصد: إتيان الشيء تقول : قصدته وقصدت له وقصدت إليه. والقصد هو الاعتماد والأم. ومعانيه كلها تدور حول : التوجه إلى الشيء وإرادته والقصد يوحي بقوة العزم وصدق الإرادة والعزيمة على الفعل.

والمرأة في شم الطيب كالرجل . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس(١).

[٧٤٢] الطيب: مصدر، جمعه: أطياب وطيوب: وهو كل ذي رائحة عطرة . أو الأفضل من كل شيء(٢).

فيحرم على المحرم أو المحرمة بعد إحرامه تطيب بدنه وثيابه أو شيء منهما إجماعاً، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما: أنه ﷺ أمر يعلى بن أمية ((بغسل الطيب))، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ((ولا تحنطوه)). ولمسلم وغيره : ((ولا تمسوه بطيب)).

الحديث الأول: عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي ﷺ حين يوحى إليه قال : =

(١) ((الإجماع)) لابن المنذر النيسابوري جـ١/٥٨ رقم ١٥٤، ((المعجم الوسيط)) جـ٢/٧٣٨، ((الصحاح)) للجوهري جـ٢/٢٤، ((النية وأثرها في الأحكام الشرعية)) جـ١/٩٩.

(٢) وانظر ((المصباح المنير)) (طيب).

299