13

L'Invalidité de la prière en modifiant les versets dans la récitation - Partie des 'Oeuvres d'Al-Mualami'

مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة

Enquêteur

محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

كثيرة يُخصِّصها حديث أبي داود والترمذي والنسائي (^١) عن عبادة بن الصامت قال: كنّا خلفَ النبي ﵌ في صلاة الفجر، فقرأ فثقُلَتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها».
وفي روايةٍ لأبي داود (^٢): «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمّ القرآن».
مع عموم الأدلة المُلزِمة بقراءة الفاتحة.
وفي «أسباب النزول» (^٣): «وأخرج ابن أبي حاتم (^٤) عن الزهري قال: نزلت هذه الآية يعني قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ...﴾ الخ في فتًى من الأنصار كان رسول الله ﵌ كلّما قرأ شيئًا قرأه».

(^١) أبو داود (٨٢٣) والترمذي (٣١١) والنسائي (٢/ ١٤١). وقال الترمذي: حديث حسن.
(^٢) رقم (٨٢٤).
(^٣) «لباب النقول» (ص ١٠٥، ١٠٦). وانظر «الدر المنثور» (٦/ ٧٢١).
(^٤) وأخرجه أيضًا الطبري في «تفسيره» (١٠/ ٦٥٩).

16 / 94